الفتاوى › من أحكام الزواج وما يتعلق به
صفحة 1 من اصل 1
الفتاوى › من أحكام الزواج وما يتعلق به
- ماهو حكم العقد والزواج في شهر
شوال ؟
عقد الزواج في شهر شوال أو في شهر المحرم أو بينهما لا حرج فيه
وليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال؛ فقد روى البخاري
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في
شوال، وبنى بي في شوال؛ فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى
عنده مني؟!
لقد حرَص كثير من الناس على تحرِّي عقد الزواج في يوم معين من الأسبوع، أو
شهر معين من السنة؛ تحرِّيًا يترتب عليه أحيانًا نزاع أو تشاؤم، ورجم
بالغَيب عن فشل الزواج إن خولِف فيه المعتاد من هذه الأوقات.
وهذه عادة جاهليّة ترد على بُطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث؛ فقد كانوا
يتطيّرون أي يتشاءمون من شهر شوال؛ لما في اسمه من معنى الإشالة والرفع،
فيقال عندهم: شال لبن الناقة؛ أي: ارتفع وقَلَّ، ويقال: شالَت الناقة
بذنبِها إذا امتنعتْ عن الفحل أن يطرقَها. فهم يخافون أن تمتنعَ الزوجة عن
زوجها إذا أرادها، ويقال: شالت نعامَتهم إذا ماتوا وتفرّقوا، والنَّعامة
يُراد بها الجماعة؛ فالمُهم أنهم كانوا يتطيَّرون بهذا الشهر ويمتنعون عن
الزواج فيه..
وفي صحيح مسلم: قال عروة: وكانت عائشة تستحِبُّ أن تُدخِل نساءها في شوال.
قال النووي: وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله
بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال. وهذا باطل لا
أصل له وهو من آثار الجاهلية؛ فقد كانوا يتطيرون (يتشاءمون) بذلك لما في
اسم شوال من الإشالة والرفع. أ هـ.
وقد ذكرت كتب السيرة أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- عقد لفاطمة بنته
عَلَى عليِّ بن أبي طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر، وحيث قد
علَّمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان في شوال فيكون زواج فاطمة في شهر صفر،
وذكر بعضهم أنه كان في أوائل المحرّم.
ومهما يكن من شيء فلا ينبغي التشاؤم بالعقد في أي يوم ولا في أي شهر، لا في
شوال ولا في المحرّم ولا في صفر ولا في غير ذلك؛ حيث لم يرد نصٌّ يمنع
الزواج في أي وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة.
وليس بمكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في شوال؛ فقد روى البخاري
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في
شوال، وبنى بي في شوال؛ فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى
عنده مني؟!
لقد حرَص كثير من الناس على تحرِّي عقد الزواج في يوم معين من الأسبوع، أو
شهر معين من السنة؛ تحرِّيًا يترتب عليه أحيانًا نزاع أو تشاؤم، ورجم
بالغَيب عن فشل الزواج إن خولِف فيه المعتاد من هذه الأوقات.
وهذه عادة جاهليّة ترد على بُطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث؛ فقد كانوا
يتطيّرون أي يتشاءمون من شهر شوال؛ لما في اسمه من معنى الإشالة والرفع،
فيقال عندهم: شال لبن الناقة؛ أي: ارتفع وقَلَّ، ويقال: شالَت الناقة
بذنبِها إذا امتنعتْ عن الفحل أن يطرقَها. فهم يخافون أن تمتنعَ الزوجة عن
زوجها إذا أرادها، ويقال: شالت نعامَتهم إذا ماتوا وتفرّقوا، والنَّعامة
يُراد بها الجماعة؛ فالمُهم أنهم كانوا يتطيَّرون بهذا الشهر ويمتنعون عن
الزواج فيه..
وفي صحيح مسلم: قال عروة: وكانت عائشة تستحِبُّ أن تُدخِل نساءها في شوال.
قال النووي: وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وما يتخيله
بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال. وهذا باطل لا
أصل له وهو من آثار الجاهلية؛ فقد كانوا يتطيرون (يتشاءمون) بذلك لما في
اسم شوال من الإشالة والرفع. أ هـ.
وقد ذكرت كتب السيرة أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- عقد لفاطمة بنته
عَلَى عليِّ بن أبي طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف الشهر، وحيث قد
علَّمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان في شوال فيكون زواج فاطمة في شهر صفر،
وذكر بعضهم أنه كان في أوائل المحرّم.
ومهما يكن من شيء فلا ينبغي التشاؤم بالعقد في أي يوم ولا في أي شهر، لا في
شوال ولا في المحرّم ولا في صفر ولا في غير ذلك؛ حيث لم يرد نصٌّ يمنع
الزواج في أي وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة.
- هل يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته قبل الخطبة؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على
رسول الله وبعد: فيجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في زيها الشرعي الذي تخرج به
على غير محارمها، ويجوز له أن يجلس معها في غير خلوة ، وليعلم أنها ما زالت
أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا. يقول فضيلة الشيخ الدكتور
يوسف القرضاوي: < b>هذا سؤال مهم ، والناس في ذلك جد متناقضين .
ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له
أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال
والسينيمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها ... إلى آخر ما يقال في هذا المجال:
وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها
وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك
يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة
الغربية. وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى
الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبني بها
ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضًا، كما أن أولئك عبيد تقاليد
محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم. والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين
هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن
يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من
الأنصار فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال: فانظر إليها، فإن في أعين
الأنصار شيئًا. < b>وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه
وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال انظر
إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف
والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة . لابد أن تحدث رؤية قبل
الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره
للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة
وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل
ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها
وحتى تراه هي أيضًا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى . لابد أن يرى
أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى
أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطًا
في ذلك، إذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى
لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت
من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى
ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها
وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا . ولقد جاء
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد
كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها
تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى. ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا
على شعور ابنته . هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع
الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا
لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة
المسلمة ضائع بين المفْرطين والمفرِّطين، بين المتشددين المتزمتين الذين
يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين
العصريين المتحررين المتجددين الذي تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا
أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما
الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية
وهي بين هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
رسول الله وبعد: فيجوز للخاطب أن يرى مخطوبته في زيها الشرعي الذي تخرج به
على غير محارمها، ويجوز له أن يجلس معها في غير خلوة ، وليعلم أنها ما زالت
أجنبية عنه حتى يعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا. يقول فضيلة الشيخ الدكتور
يوسف القرضاوي: < b>هذا سؤال مهم ، والناس في ذلك جد متناقضين .
ففريق من الناس لا يبيح للفتى مجرد رؤية الفتاة المخطوبة فحسب، بل يبيح له
أن يتأبط ذراعها، وأن يذهب بها إلى هنا أو هناك، وأن يدخل بها الأحفال
والسينيمات، ليعرفها ويختبر أخلاقها ... إلى آخر ما يقال في هذا المجال:
وبعد ذلك تكون مآس وتكون فضائح فقد يترك الفتى الفتاة بعد أن دخل عليها
وخرج بها أمام الناس . دخل بيتها وخرج معها وسافر معها وتنزه معها، هنالك
يصبح عرض الفتاة مضغة للأفواه . هذا صنف من الناس، من عبيد الحضارة
الغربية. وفي مقابل هؤلاء صنف آخر: أولئك الذين يحرمون الخاطب أن يرى
الفتاة مجرد رؤية عابرة، يمنعون الفتاة من خاطبها حتى يدخل وحتى يبني بها
ويتزوج . وهؤلاء هم عبيد تقاليد عتيقة أيضًا، كما أن أولئك عبيد تقاليد
محدثة مبتدعة وكلا الطرفين مذموم. والأفضل من ذلك بل الطريق الصحيح بين
هؤلاء وهؤلاء، هو ما جاء به الشرع وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن
يرى الخاطب مخطوبته، فقد جاءه أحد المسلمين يقول: إني خطبت امرأة من
الأنصار فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال: فانظر إليها، فإن في أعين
الأنصار شيئًا. < b>وجاء المغيرة بن شعبة يستأذن النبي صلى الله عليه
وسلم أو يخبره بأنه خطب امرأة فقال: أنظرت إليها ؟ قال: لا . قال انظر
إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . أي يحصل بينكما الإدام والائتلاف
والوفاق . فالعين بريد القلب ورسول العاطفة . لابد أن تحدث رؤية قبل
الزواج، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أصله وفي ظاهره
للوجوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إذا خطب أحدكم المرأة
وأراد أن يتزوجها فلينظر بعض ما يدعوه إلى زواجها، فمن هنا كان للخاطب بل
ينبغي له أن يرى مخطوبته وينبغي لأهل الفتاة أن ييسروا له ذلك، حتى يراها
وحتى تراه هي أيضًا، فمن حقها أن ترفض ومن حقها أن تأبى . لابد أن يرى
أحدهما الآخر قبل الزواج، حتى تبنى الحياة الزوجية على أسس وطيدة وعلى
أركان سليمة متينة، لابد من هذا وذاك، ليس علم الفتاة ولا علم أهلها شرطًا
في ذلك، إذا كان الخاطب يريد مخطوبته، فيستطيع أن يراها دون أن يعلمها حتى
لا يجرح شعورها وحتى لا يؤذي إحساسها، فبعض الناس يستهترون بذلك حتى سمعت
من بعضهم أنه رأى أكثر من عشرين فتاة ولم تعجبه واحدة منهن حتى تزوج، معنى
ذلك أنه جرح إحساس أكثر من عشرين فتاة من فتيات المسلمين، فالأولى أن يراها
وهي خارجة أو في بيت قريب لها دون أن تعلم من هذا ولا ما هذا . ولقد جاء
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في امرأته بعد أن تزوجها: " لقد
كنت أتخبأ لها تحت شجرة حتى رأيت منها ما دعاني إلى زواجها " كان يتخبأ لها
تحت شجرة دون أن تعلم ودون أن ترى. ويستطيع الأب أن يساعد في ذلك حفاظًا
على شعور ابنته . هذا هو الطريق السليم بين المفرطين والمفرطين وشرع
الإسلام دائمًا هو الوسط، وأمة الإسلام أمة وسط، (وكذلك جعلناكم أمة وسطًا
لتكونوا شهداء على الناس) وأمر الأسرة المسلمة بصفة عامة، أمر المرأة
المسلمة ضائع بين المفْرطين والمفرِّطين، بين المتشددين المتزمتين الذين
يحرصون على تقاليد عتيقة يظنونها من الإسلام وليست من الإسلام، وبين
العصريين المتحررين المتجددين الذي تعبدوا للغرب ولحضارة الغرب وظنوا
أنفسهم تقدميين وما هم بالتقدميين وإنما هم عبيد وأسارى لغيرهم . أما
الطريق الوسط والطريق السديد فهو طريق الإسلام، وطريق الشريعة الإسلامية
وهي بين هؤلاء وهؤلاء. نسأل الله أن يوفق المسلمين لاختيار الطريق القويم.
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
- يلاحظ
أن الناس الآن يزيدون جداَّ في المهر في النكاح . فعل هذا من السنة ؟ وهل
حدد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه ؟.
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام
على رسول الله،وبعد:-
المرأة في الإسلام أكرم من أن تباع وتشترى؛ لذلك لم يجعل
الإسلام صداق المرأة ثمنا لها يزيد بجاهها، وينقص بهوانها.
ولو كانت كثرة الصداق تدل على شرف المرأة لأمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم خطاب بناته أن يكيلوا بكلتا أيديهما، لكنه صلى الله عليه وسلم خفف،
ودعا إلى التخفيف، بل وجعل خير النساء أقلهن مهرا، وأيسرهن مؤنة.
يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد- من علماء المملكة العربية السعودية:-
إن الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وآية من آياته ، قال الله تعالى : (
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21
وأمر الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكِحُوا
الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ) النور / 32
وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة ، كتكثير الأمة ، وتحقيق
مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء ، وتحصين الرجل والمرأة
من الوقوع في المحرم . . . وغير ذلك من المصالح العظيمة .
ولكن بعض الأولياء وضعوا العقبات أمام الزواج ، وصاروا حائلا دون حصوله في
كثير من الحالات.
وذلك بالمغالاة في المهر ، وطلبهم من المهر الشيء الكثير مما يعجز عنه
الشاب الراغب في الزواج .
حتى صار الزواج من الأمور الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج .
والمهر حق مفروض للمرأة ، فرضته الشريعة الإسلامية ، ليكون تعبيرا عن رغبة
الرجل فيها ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ
نِحْلَةً ) النساء /4 .
ولا يعني هذا اعتبار المرأة سلعة تباع ، بل هو رمز للتكريم والإعزاز ،
ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق .
ولم يحدد الشرع المهر بمقدار معين لا يزاد عليه .
ومع ذلك فقد رَغَّب الشرع في تخفيف المهر وتيسيره .
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه
ابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه
الحاكم والبيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع (3279) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من
حديد ) . متفق عليه .
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في
المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة
واليسر .
روى أبو داود (2125) والنسائي (3375) – واللفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،
فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - .
قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ :
فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ :
فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . صححه الألباني في صحيح النسائي (3160) .
فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة .
وهذا يؤكد أن الصداق في الإسلام ليس مقصوداً لذاته .
وروى ابن ماجه (1887) أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال : لا تُغَالُوا
صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا
أَوْ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ
نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ
اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ
امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ
كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. صححه الألباني في "صحيح ابن ماجه"
(1532) .
(لا تُغَالُوا) أَيْ لا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق . . . ( وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا
عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء
ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلاحَظَة
قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ . . . (وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ
الْقِرْبَةِ ) حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لأَجْلِك كُلّ شَيْء
حَتَّى الحبل الذي تعلق به القربة اهـ من حاشية السندي على ابن ماجه .
اثنتا عشرة أوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما أي مائة وخمسة وثلاثون ريال
فضة تقريباً (134.4)
فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/194)
فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله
عليه وسلم اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في
كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة
واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على
وفائه من غير مشقة اهـ .
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى" :
"وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَهَذَا
هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ
وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اهـ .
وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف
المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال :
فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله . . . وأن المغالاة في المهر
مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اهـ .
وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر
مخالف للشرع .
والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة :
وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية
متعددة .
والله أعلم .
الشيخ محمد صالح المنجد
- فى معنى
كلمة جهاز هل هذه الكلمة تشمل كل ما دخلت به المرأة على زوجها بما فيه
المصوغات والملابس والموبيليات .
اطلعنا على
هذا السؤال ونفيد أن جهاز الزوجة معناه عرفا جميع ما أعد لها للدخول به على
زوجها ولا يلزم من ذلك أن يكون ملكا لها إلا إذا كان قد اشترى لها من
مهرها أو جهزها أبوها من ماله أو أمها من مالها على أن يكون ما جهزه به
أحدهما من ماله ملكا لها حتى إذا جهز الأب بنته وسلمها إلى الزوج بجهازها
ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هى أو زوجها بعد
موتها أنه تمليك لها فإن غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل هذا جهازا لا
عارية فالقول لها ولزوجها ما لم يقم الأب أو ورثته البينة على ما ادعوه وإن
كان العرف مشتركا بين ذلك أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول
قول الأب وورثته والأم فى جميع الأحكام المتقدمة كالأب .
وهذا كله فى غير ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلى والثياب فإن
الكثير أو الأكثر عارية فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدعى أنه لها
فيرث منه بل القول فيه للأب بيمينه إنه إعارة أو استعارة لها فإن هذا لا
يعد من الجهاز عرفا .
- فى رجل
تزوج بنتا بكرا بالغة بنكاح صحيح شرعى وأزال بكارتها بأصبعه وعاشرها عشرة
أشهر ولم تنتشر آلته ولم يكن هناك مانع من قبل الزوجة ولم ترض بذلك وحاله
يقتضى أنه عنين ولم ترفعه إلى الحاكم فى المدة المذكورة فما الحكم .
حيث كان الأمر
كما ذكر فى هذا السؤال ولم يقم بالمرأة المذكورة مانع من جهتها ككونها
رتقاء فالحكم الشرعى فى ذلك أن لها أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعى ولا
يمنع منه معاشرتها تلك المدة ما لم تقل رضيت بالمقام معه وإذا اقتضى الحال
تأجيله سنة لا تحسب المدة الماضية من السنة فإن التأجيل إنما هو من وقت
الخصومة ففى التنوير وشرحه ورد المحتار ما ملخصه ولو وجدته عنينا أجل سنة
قمرية بالأهلة على المذهب ورمضان وأيام حيضها وحجه وغيبته عنها لا مدة حجها
وغيبتها ومرضه ومرضها ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو
محرما لبعد بلوغه وصحته وإحرامه ولا عبرة بتأجيل غير القاضى فإن وطىء مرة
فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى بطلبها إن أبى طلاقها ولو وجدته عنينا
ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة
ولو ضاجعته تلك الأيام ما لم تقل رضيت بالمقام معه ولو اختلف الزوجان فى
الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوجها ثيبا أو بكرا وقال النساء هى الآن
ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلن بكرا أجل وكذا إن نكل عن اليمين وإن اختلفا
بعد التأجيل وهى ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكرا أو نكل خيرت
وحاصله أنها لو كانت ثيبا فالقول له بيمينه ابتداء وانتهاء فإن نكل فى
الابتداء أجل وفى الانتهاء تخير للفرقة ولو بكرا أجل فى الابتداء ويفرق فى
الانتهاء ولو وجدت ثيبا بعد التأجيل وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه
كإصبعه وقال الزوج بوطئه فالقول له بيمينه لأنه الظاهر والأصل عدم أسباب
أخر انتهى ونحوه فى البحر وتنقيح الحامدية وغيرهما من معتبرات المذهب وفى
رد المحتار أيضا ما نصه بقى لو أقر بأنه أزالها بإصبعه وادعى أنه صار قادرا
على وطئها ووطأها فهل يبقى خيارها أم لا والظاهر الثانى انتهى ومن ذلك
يعلم تفصيل الجواب فى حادثة هذا السؤال .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
رد: الفتاوى › من أحكام الزواج وما يتعلق به
- بنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ
من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة
عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها فى
ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية
نعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة
بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر
بالسؤال .
وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى واللّه
أعلم
بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر
بالسؤال .
وليس للوصية المذكورة المعارضة فى ذلك بدون وجه شرعى واللّه
أعلم
- فى رجل
مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة
مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها
ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام
رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء
لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا
يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح
على ابن العم على فرض أنه ابن عم .
أجمع علماؤنا
على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم
الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم
ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم
ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح
العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما
من كتب المذهب .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما
دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء
كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا
يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح
وحواشيه .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن
لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن
فوقه كما فى الخانية .
وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن
أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق
والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض .
وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما
فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان
الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام .
وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود
الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل
العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما
تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا
الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى
الولاية ولا محالة .
وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى
رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول
عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى
رواية الحسن ، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل
العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال .
واللّه تعالى أعلم .
- بنت
صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع
سنين وقبل النكاح له أبوه .
سوء اختيار
الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب .
فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى .
وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ
عند البلوغ .
وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز
الفسخ للصغيرة إذا بلغت .
والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل
زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا
دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من
الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى
لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات
ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا .
ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم .
فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره .
وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن
كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة .
فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال .
فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح
عنده جميع ما ذكر فى السؤال .
واللّه أعلم .
- امرأة
بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان البالغ
الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة
وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ بإذنها لى فى
العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حاله ومؤجله وعصمتها بيدى فقبل منه
الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور وعصمتها بيدك
وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها متى
شاء وما كيفية الطلاق إن أراد
قالوا إذا
بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل الزوج النكاح
على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج مع الشرط
وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى الصورة
الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة مع ذكر
الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك
بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد
تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل
فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب
أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم .
وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما
على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط لازم ثم قالوا إذا قال
الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو
كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا
انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل
حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه
وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء ولم نطلع
على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم
التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان
ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة
لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق
بينهما والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل
الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف
الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقوم
الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت
ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن
أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه
على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن
لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص
بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى
شئت .
وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمات شاءت فالذى أطلق العبارة راعى بلا ريب
أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم الحل
بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه فى حادثتنا أولا
لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن الشرط نفسه لا تكون
له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذى لا
يرتاب فيه .
وثانيا لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى
الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح
بالتطليق متى شاء .
وثالثا لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه الحالة
وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ابتداء
قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج عن له أن يطلق فأراد أن
يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند الناس
فهو صورة من صورة الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب فى أن
هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك .
أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما
قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدران النكاح تم،
ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا
ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به
الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة
ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وابنتها مثلا من ألفاظ
الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم
مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة واللّه
أعلم
- بافادةرساله
من ا ح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ا بألمانيا اقتضى
القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه
القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع الشريف
يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد .
يجوز أن يتزوج
المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا
ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين وذلك
لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى استوفيت الشروط
اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل للمسلمين أن
يتزوجوا بالكتابيات واللّه أعلم
رد: الفتاوى › من أحكام الزواج وما يتعلق به
رجلان أرادا أن يتصاهرا بأن يأخذ أحدهما بنت الآخر البكر البالغة
لابنه البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه
فأجاب طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك فلان على صداق وقدره كذا
النصف مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى
فلان على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم
علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد
والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك
لابنه البالغ فتوجه والد الولد إلى منزل والد البنت وطلب منه إبنته لابنه
فأجاب طائعا مختارا بقوله أعطيت ابنتى فلانة لابنك فلان على صداق وقدره كذا
النصف مقدم والنصف مؤخر فقال والد الزوج وأنا قبلت منك إبنتك فلانة لابنى
فلان على ذلك بحضور شهود أهل للشهادة والبنت لم تأذن والدها قبل العقد ثم
علمت بالعقد وأجازت ما فعله والدها فهل العقد صحيح شرعا بحيث لو أراد
والدها أن يمنعها من هذا الزوج ويزوجها بآخر يمنع من ذلك
: قرر علماؤنا أن الفضولى الذى يوجب
النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له
الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت
البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن
الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيا
لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه .
وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى . كما أنه ليس له تزويجها
بآخر والحال ما ذكر واللّه أعلم .
النكاح أو يقبله بلا توكيل ولا ولاية ينعقد نكاحه موقوفا على إجازة من له
الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن أبطله بطل، وحيث حصل إيجاب النكاح من أب البنت
البالغة والقبول من أب الابن البالغ فإن كان القبول من الأب بتوكيله عن
الابن أو أجاز الابن هذا النكاح كما أجازته البنت بعد صدور العقد مستوفيا
لشرائطه الشرعية وجب الحكم بنفاذه .
وليس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعى . كما أنه ليس له تزويجها
بآخر والحال ما ذكر واللّه أعلم .
- رجل
أراد الزواج بفتاة رشيدة وقرأ فاتحتها ودفع لها مقدم صداقها ولم يحصل العقد
عليها وأراد رد ما دفع من المهر حيث لم تصرح له الحكمدارية بالزواج لكونه
متزوجا فامتنعت عن رد ما دفع لها منه .
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه نص بالمادة 4 من كتاب الأحوال الشخصية على أن
الوعد بالنكاح فى المستقبل ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعى بإيجاب
وقبول لا يكون كل منهما نكاحا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضا
رد الخاطب الموعود بتزويجها منه ولو بعد قبولها أو قبول وليها إن كانت
قاصرة هدية الخاطب ودفعه المهر كله أو بعضه .
ونص بالمادة 110 من الكتاب المذكور على أنه إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها
بهدية أو دفع إليها المهر كله أو بعضه ولم تتزوجه أو لم يزوجه وليها منه أو
ماتت أو عدل هو عنها قبل عقد النكاح فله استرداد ما دفعه من المهر عينا إن
كان قائما ولو تغير أو نقصت قيمته بالاستعمال أو عوضه إن كان قد هلك أو
استهلك وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانها فإن كانت قد هلكت
أو استهلكت فليس له استرداد قيمتها .
ومن ذلك يعلم أن للرجل المذكور والحال ما ذكر استرداد ما دفعه من المهر
لهذه المرأة متى عدل عن زواجه بها عينا إن كان قائما أو عوضه إن كان قد هلك
أو استهلك .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى